العلامة المجلسي

330

بحار الأنوار

15 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر ، عن الرضا عليه السلام قال : إذا كذب الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي ( 1 ) . 16 - العلل ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحول رداءه عن يمينه إلى يساره وعن يساره إلى يمينه ، قال : قلت له : ما معنى ذلك ؟ علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا ( 2 ) . ومنه : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمر ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحول الجدب خصبا ( 3 ) . بيان : استحباب تحويل الرداء ذكره الأصحاب وصرح الأكثر بالهيئة المذكورة في الخبرين : بجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وربما يتوهم صدقه بجعل الاعلى أسفل ، أو الظاهر باطنا وبالعكس ولا وجه له بعد التصريح به في النصوص وقال في الذكرى : ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس . وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله ، وظاهره باطنه ، كان حسنا ، ولا يخفى ما فيهما ، لا سيما في الأخير ، إذا الجمع بين الجميع غير

--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 77 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 35 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 35 .